إن اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية هي معاهدة دولية لا تهيئ لحظر استحداث وإنتاج وتخزين ونقل واستعمال الكيميائية فحسب بل تقضي أيضا بتدمير تلك الأسلحة .بدء نفاذ الاتفاقية في أبريل 1997م ، إذ بلغ عدد الدول الأطراف فيها 87 دولة ويبلغ مجموع الدول الأطراف في الاتفاقية 178 دولة حالياً .
تعد أول معاهدة متعددة الأطراف تحظر بموجبها فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل ، وينص فيها على التحقق الدولي من تدمير هذه الأسلحة . وهي أيضا أول معاهدة لنزع السلاح يتفاوض بشأنها في إطار متعدد الأطراف بكل معنى الكلمة ، مما يؤتي مزيداً من الشفافية في العمل بها وفي تطبيقها بالتساوي على جميع الدول الأطراف فيها .
ويشار أيضا إلى أن الصناعة الكيميائية في شتى أنحاء العالم شاركت في التفاوض بشأن الاتفاقية مشاركة نشطة ، الأمر الذي يضمن تعاونها المستمر في نطاق نظام التحقق من الصناعة بموجب الاتفاقية . وتقضي الاتفاقية بوجوب تفتيش مرافق الصناعة لضمان عدم استخدام المواد الكيميائية السامة إلا للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية .
يجب على كل دولة عضو سن وتطبيق التشريعات اللازمة لحظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها ونقلها من جانب أي شخص أو مجموعة .ويتعين على كل دولة عضو التعاون على أكمل وجه مع سائر الدول الأعضاء لتسريع مقاضاة مرتكبي أي نشاط من الأنشطة المذكورة بأقصى عقوبة . وضماناً لتنفيذ الاتفاقية بصورة فعالة يجب على الدول الأعضاء تعيين أو إنشاء هيئة حكومية تكون الهيئة الوطنية المعنية بذلك ( في السلطنة وزارة الخارجية هي السلطة الوطنية ووزارة البيئة والشؤون المناخية هي من تترأس لجنة المتابعة والتنفيذ الداخلي للاتفاقية ) .
تنسيق تلقي عمليات التفتيش التي تجريها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في المواقع الصناعية أو العسكرية الخاضعة للتحقق والمشاركة في تلقيها .
إعداد الإعلانات الأولية والسنوية
الاسهام في مساعدة وحماية الدول الأعضاء التي تتعرض لهجمة كيميائية أو لتهديد لهجمة كيميائية .
العمل على تعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء .
العمل من أجل التعاون بين سائر الدول الأطراف والأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
تعتبر السلطنة من أوئل الدول التي صادقت على الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 122 / 94 ) وأصدرت نظام تنفيذ الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 21 / 97 ) لتحديد السلطة الوطنية ولجنة متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية على المستوى الوطني .
تقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية بتعبئة استمارات الإعلانات الخاصة بالمواد الكيميائية المدرجة في جداول الاتفاقية والمواد الكيميائية العضوية المميزة ( DOC ) والمواد العضوية المحتوية على ذرات الفسفور والكبريت والفلور وذلك بعد الحصـول على المعلومات المطلوبة من القطاع الخاص وتم إنشــاء قاعــدة بيانات ( نظام إلكتروني )لتغطية جميع المواد الكيميائية . وأما فيما يتعلق بالاستمارات فإنه بعد تعبئتها بالبيانات والمعلومات المطلوبة يتم إرسالها إلى السلطة الوطنية بوزارة الخارجية . ، كما أن السلطنة ملزمة عن الإعلان عن أي مصنع قد ينتج مواد كيميائية مدرجة في الاتفاقية . بالإضافة إلى ذلك فإن السلطنة قد تستقبل مفتشين دوليين لإجراء عمليات التفتيش الدورية لأي مصنع معلن عنه .
الموقع الإلكتروني للمنظمة: www.opcw.org