ترخيص استيراد مواد كيميائية
دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات - قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية
- طلب خدمة تمنح بغرض استيراد مواد كيميائية في مجال البيع أو الاستخدام أو الاستخدام والبيع أو إعادة التصدير
1- تقديم الطلب إلكترونياً عبر نظام بيان مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة
2- دراسة وتقييم الطلب
3- الدفع الإلكتروني لرسوم التصريح فقط
4- استلام التصريح / الموافقة
- المرسوم السلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات
- لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (248/97)
- لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (317/2001)
- القرار الوزاري رقم (14/2017) بتحديد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية.
-لائحة تنظيم المواد الكيميائية الخطرة
- التقيد بالاشتراطات الفنية للتصاريح الصادرة من الهيئة
شروط أخرى:
- الحصول على تصريح استخدام أو بيع للمادة الكيميائية ( التصريح البيئي للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة) المراد استيرادها
- اشتراطات مواد الأسلحة الكيميائية والمواد السليفة توجد على الرابط
https://www.ea.gov.om/ar/the-authority/ministry-mandates/environment-affairs/chemicals/
اشتراطات الدليل الإرشادي لإجراءات تراخيص المواد الكيميائية إلكنرونياَ (الدليل-الارشادي-لإجراءات-إصدار-تراخيص-المواد-الكيميائية-إلكتروني-ا.pdf (ea.gov.om)
خدمات الشركات
خدمات المؤسسات العامة
الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية – الإدارة العامة للجمارك (نظام بيان)
- تصريح ( استخدام / بيع/ بيع وإستخدام/ إعادة تصدير) في حالة المواد الكيميائية الخطرة
- صلاحية التصريح سنة أو لحين نفاد الكمية (أيهما كان أسبق)
يوم عمل في حالة استيفاء جميع الوثائق والمتطلبات
- بطاقة السلامة الكيميائية
- أمر الشراء للجهة التي سيتم البيع لها فيما يتعلق بالمواد الكيميائية السليفة
- في حالة زيوت المحولات والمكثفات الكهربائية: يطلب شهادة تحليل (PCB’s) من الشركة المصنعه للمادة
- تصريح استخدام أو بيع للمواد الكيميائية الخطرة ( التصريح البيئي للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة)