صورة العرض

مركز الطوارئ البيئية

نبذه عن مركز الطوارئ البيئية

في عالم يتزايد فيه التحدي البيئي بفعل الأنشطة البشرية المتسارعة، تُصبح الحاجة إلى مؤسسات متخصصة لإدارة الأزمات وحماية البيئة أمرًا حتميًا، من هنا جاء مركز الطوارئ البيئية في سلطنة عُمان كأحد الركائز الأساسية لضمان الإستجابة السريعة والفعّالة للكوارث البيئية، وتعزيز الإستدامة البيئية للأجيال القادمة.

يُعد المركز نموذجًا متقدمًا في تبني أحدث التقنيات، مثل أنظمة الإستشعار عن بعد لرصد التلوث البيئي وإدارته بكفاءة، كما يعمل المركز بالتنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لتطوير خطط طوارئ شاملة تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتقليل تأثيرات الحوادث البيئية على المجتمع والإقتصاد.

إن إنشاء المركز يُعبر عن إلتزام سلطنة عُمان بمسؤوليتها تجاه البيئة، ويجسد رؤيتها نحو تحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية وحماية النظم البيئية، ليكون بذلك حائط الصد الأول في مواجهة المخاطر البيئية المختلفة، وضمان مستقبل مستدام يليق بالأجيال القادمة.

كما يشجع مركز الطوارئ البيئية الجميع على التعاون المستمر من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حوادث بيئية عبر قنوات الإتصال الرسمية، فحماية البيئة مسؤولية مشتركة تسهم في إستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة.

تمثل هذه المشاريع خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الإستدامة البيئية في سلطنة عُمان، وتعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة من المخاطر الطارئة.

 

 

 80071999 (الرقم المجاني)

رقم الطوارئ (24/7) : 93930088

الخط الساخن (24/7) : 24693666

pollution.center@ea.gov.om

 

دليل الاجرءات الثابتة للحالات الطارئة

دلــــيلـــل الاستجابـــة لحوادث النــفــط

دليل التعامل مع التلوث الكيميائي والزيتي في البر

دليل التعامل مع التلوث الكيميائي في البحر

مصدر البلاغ

وقت وتاريخ وقوع/ مشاهدة التلوث

موقع التلوث

مصدر وأسباب التلوث

نوع التلوث

الوصف الظاهري للتلوث (اللون وأي معلومات أخرى)

المساحة التقديرية لبقعة التلوث واتجاه حركتها

maximum file size :4 MB

maximum file size :4 MB

maximum file size :4 MB

captcha

مسؤوليات الإبلاغ عن حوادث التلوث البيئي تُعد من الأمور الحيوية لضمان الإستجابة السريعة والفعالة، وغالبًا ما تكون موزعة على عدة جهات حسب نوع النشاط والموقع.

وفيما يلي أبرز المسؤوليات التي تحدد متى وكيف يتم الإبلاغ لمركز الطوارئ البيئية:

 

  1. الجهات أو الأفراد الملزمون بالإبلاغ:

 

  • المؤسسات الصناعية والتجارية: مثل المصانع، شركات النفط، المنشآت الكيميائية، ومحطات معالجة المياه.
  • الناقلات البحرية أو البرية: خصوصًا تلك التي تنقل مواد خطرة أو قابلة للتسرب.
  • المقاولون ومزودو الخدمات البيئية: عند حدوث تسرب أو انسكاب خلال عمليات التنظيف أو النقل.
  • الأفراد أو الجهات التي تكتشف الحادث: سواء كانوا موظفين أو مواطنين في محيط الحادث.
  • الجهات الحكومية المحلية: كالبلديات أو الأجهزة الرقابية في حالة رصد التلوث.

 

  1. 2. متى يجب الإبلاغ؟

 

  • عند حدوث تسرب أو انسكاب لأي مادة خطرة (مثل الزيوت، المواد الكيميائية، النفايات الخطرة).
  • عند ملاحظة تغيّر غير طبيعي في البيئة (روائح كريهة، مياه ملوثة، أدخنة سامة…).
  • عند تعرض نظام بيئي حساس لخطر التلوث (مثل الشواطئ، الأودية، المحميات الطبيعية).
  • في حال وجود تهديد مباشر للصحة العامة نتيجة حادث بيئي.

 

  1. 3. المعلومات الواجب تقديمها لمركز الطوارئ البيئية:

 

  • موقع الحادث بدقة (إحداثيات إذا أمكن).
  • نوع المادة المتسربة أو الملوثة.
  • الكمية المقدرة للانسكاب أو التسرب.
  • مصدر الحادث (الجهة أو المنشأة المسؤولة).
  • الوقت والتاريخ الذي تم فيه اكتشاف الحادث.
  • الوضع الحالي (هل تمت السيطرة عليه؟ هل لا يزال مستمراً؟).
  • أي إجراءات تم اتخاذها مبدئيًا للتخفيف من الأثر.

 

  1. 4. طرق الإبلاغ:

 

  • الاتصال الهاتفي المباشر بمركز الطوارئ البيئية.
  • تعبئة الاستمارة الخاصة بالابلاغ عن التلوث البيئي وارسالها الى البريد الالكتروني الخاص بمركز الطوارئ البيئية (pollution.center@ea.gov.om)
  • استخدام التطبيقات أو البوابات الإلكترونية الخاصة بالجهات البيئية.
  • التواصل مع الجهات المعنية (مثل هيئة البيئة، الدفاع المدني، خفر السواحل…).

 

  1. تصنيف الحوادث :

 

  • المستوى الأول:

حادث تسرب زيتي يمكن احتوائه بالإمكانيات والمواد والمعدات المحلية إما باستخدام موارد خطة الطوارئ الخاصة بالمنشاة التي وقع حادث التسرب في حدود منطقة عملياتها أو إستخدام موارد خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي.

  • المستوى الثاني:

حادث تسرب يحتاج إلى عمليات إستجابة كبيرة ولكن في نطاق قدرات وإمكانيات الخطة الوطنية لمكافحة التسرب بالزيت.

  • المستوى الثالث:

حادث تسرب كبير قد يتسبب في كارثة بيئية ويتطلب قدرات وإمكانيات تتجاوز قدرات وإمكانيات الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت مما يستدعي طلب مساعدة خارجية.

التشريع


ملخص التشريع


المرسوم السلطاني
(8/79)

بالتصديق على إتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول المتعلق بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالنفط وبمواد ضارة أخرى في حالات الطوارئ

المرسوم السلطاني
(25/81)

الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن "ماربول" 73/78

المرسوم السلطاني
(26/81)

إتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى: إتفاقية لندن 1972

المرسوم السلطاني
(53/81)

قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.

المرسوم السلطاني
(92/84)

إنضمام سلطنة عمان للإتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناجمة عن التلوث بالنفط (1969 وبروتوكولها لعام 1973)

المرسوم السلطاني
(92/81)

التصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن إستكشاف وإستغلال الجرف القاري (23/2/1989)

المرسوم السلطاني

(93/84)

التصديق على إنضمام سلطنة عمان للإتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن المسئولية المدنية  عن الضرر الناجم عن التلوث بالزيت وبروتوكولاتها لعام 1976م

المرسوم السلطاني

(94/84)

التصديق على إنضمام سلطنة عمان للإتفاقية الدولية لعام 1971 بإنشاء الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث بالزيت

المرسوم السلطاني

(92/89)

التصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن إستكشاف وإستغلال الجرف القاري

المرسوم السلطاني
(90/91)

إنضمام سلطنة عمان لبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر في البر (10/11/1991).

المرسوم السلطاني
(77/96)

إنضمام سلطنة عمان لإتفاقية تنفيذ الجزء الحادي عشر لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

المرسوم السلطاني

(39/2008)

إنضمام سلطنة عُمان إلى الإتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي 1990م

المرسوم السلطاني

(28/2020)

إتفاقية نيروبي لإزالة حطام السفن عام 2007م

 

المرسوم السلطاني

(5/2019)

الإتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لإلتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001

المرسوم السلطاني

(68/2021)

الإتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب 2004م (BWM2004)

المرسوم السلطاني

(25/2020)

الإتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن لعام 2001م

نبذة عن الخطة:

 

تُعد الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت أداة استراتيجية وطنية تهدف إلى مواجهة حوادث التسرب النفطي في البيئة البحرية العُمانية بكفاءة وسرعة. تم إعداد هذه الخطة وتنقيحها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، لتكون مرجعًا وطنيًا يُحدد الأدوار والمسؤوليات ويوفر آلية تنسيق فعّالة بين جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف تقليل الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن حوادث التلوث الزيتي.

تم إصدار أول نسخة من الخطة عام 1985، وتم تحديثها في الأعوام 1992 و1995، حتى صدرت النسخة الجديدة في أكتوبر 2023، لتواكب التطورات الحديثة وتضمّن أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة.

 

أهداف الخطة:

 

  1. تحديد السياسات العامة والإجراءات الفنية لمكافحة التلوث النفطي.
  2. إنشاء نظام وطني متكامل للاستجابة لحوادث التلوث.
  3. تحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية بشكل واضح.
  4. توفير البيانات والمعلومات حول الموارد الوطنية المتاحة.
  5. ضمان التنسيق بين الجهات المحلية والدولية.
  6. تحديد آليات الدعم الخارجي عند الحاجة.
  7. بناء قدرات وطنية من خلال التدريب المستمر.
  8. تقييم الأداء من خلال تمارين محاكية للواقع.

 

 

 

 

التمارين الوطنية والاقليمية في مجال مكافحة التلوث الزيتي:

 

تُقام التمارين الوطنية للتأكد من فعالية الخطة وتقييم مدى جاهزية الجهات المعنية في التعامل مع حالات الطوارئ المرتبطة بالتلوث بالزيت. تساعد هذه التمارين على:

  • اختبار الخطط الميدانية والإجراءات التشغيلية.
  • تدريب الفرق العاملة على استخدام المعدات والاستجابة السريعة.
  • الكشف عن أوجه القصور أو نقاط الضعف في التنسيق أو المعدات.
  • تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية.

 

الهدف الأساسي من التمارين الوطنية:

  • رفع كفاءة الاستجابة لحوادث التلوث النفطي.
  • ضمان التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات.
  • تحقيق مستوى عالٍ من الجاهزية الفنية والإدارية.
  • التأكد من جاهزية الفرق الميدانية والاستجابة السريعة.
  • اختبار كفاءة المعدات والتقنيات المستخدمة.
  • تعزيز التعاون الوطني والدولي.
  • كشف نقاط الضعف وتحسين الإجراءات.

 

الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية:

تشارك مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، لكل منها دور محدد ضمن الخطة، وهي:

  1. هيئة البيئة – الجهة المنسقة والمسؤولة عن تفعيل الخطة الوطنية.
  2. هيئة الدفاع المدني والإسعاف – مسؤولة عن عمليات الإخلاء، مكافحة الحرائق، والإنقاذ.
  3. هيئة الطيران المدني – توفر التنبؤات الجوية والملاحة الجوية.
  4. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات – تُنسق العمليات في الموانئ والمياه الإقليمية.
  5. وزارة الطاقة والمعادن – تُشرف على الأنشطة النفطية وتنسق مع الشركات النفطية.
  6. وزارة الصحة – تراقب الآثار الصحية وتوفر الخدمات الطبية.
  7. وزارة الإعلام – تُعنى بالتغطية الإعلامية وإصدار البيانات الرسمية.
  8. هيئة تنظيم الخدمات العامة – التنسيق مع محطات الكهرباء وتحلية المياه.
  9. الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة – تنسق العمليات داخل المناطق الاقتصادية.
  10. الشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) – مسؤولة عن إدارة النفايات الزيتية والمواد الخطرة.

12 شرطة عُمان السلطانية – تؤمّن المنطقة وتنسق عمليات الملاحة والمراقبة البحرية.

13 الموانئ (ميناء صلالة، صحار، الدقم، وغيرها) – تُشرف على الاستجابة داخل حدود الموانئ.

  1. الشركات النفطية (مثل أوكيو، شل، بي بي، وغيرها) – تُطبق خطط الطوارئ الخاصة بها وتنسق مع الهيئة.
  2. مركز الطوارئ البيئية – يُنسق التمارين ويدعم في إعداد وتنفيذ الخطة.

 

top arrow