ان مسئولية الابلاغ عن الحوادث البيئية مهما صغر حجمها تعتبر مسئولية كلا من: الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة والافراد اعلى ان يقوموا بإبلاغ مركز مراقبة عمليات التلوث عن طريق وسائل الاتصال المتاحة واصفاً مشاهداته بدقة لتمكين المختصين من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
تم استخدام حجم الحادث كوسيلة للمساعدة في اعداد الهيكل التنظيمي. فكما تصاعد حجم الحادث كم أدى ذلك الى حشد المستويات الأخرى في التنظيم. وقد تم تصنيف حوادث تسرب الزيت على نحو التالي:
المستويات | التصنيف | |
---|---|---|
مستوى (صفر) | حادث تسرب زيت تنتج عنه تأثيرات محتملة طفيفة تتطلب اتخاذ اجراء | |
مستوى (1) | حادث تسرب بكمية تقل من 100 طن ويمكن احتوائه بالإمكانيات المحلية ويمكن احتواء الحادث بالإمكانيات المحلية اما باستخدام موارد خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت او طوارئ محلية (شركة تنمية نفط عمان) شل للتسويق (عمان) المحدودة او الشركات المزودة بالخدمة |
|
مستوى (2) | حادث تسرب بكمية تتراوح بين 100-500 طن يتم احتوائه بالإمكانيات المحلية أو بمساعدة خارجية إذا استدعى الأمر من الشركات المحلية. يعتبر حادث تسرب الزيت خطيرا في الحالات التالية: (أ) إذا وقع في منطقة ميناء الفحل ولا يمكن احتوائه بالإمكانيات المتاحة في الميناء ضمن خطة الطوارئ المحلية لشركة تنمية نفط عمان ويستدعي الامر مساعدة خارجية عاجلة التي تأتي من موارد خطة الطوارئ الوطنية او خارج البلاد اذا لزم الامر (منظمة المساعدات المشتركة لشركات نفط الخليج) على ان تكون كمية النفط المتسرب في هذه الحالة تتراوح ما بين 100-200 طن. (ب) إذا وقع الحادث خارج منطقة ميناء الفحل ويصل حجمه ما بين 100-500طن ويحتاج الى عمليات استجابة كبيرة ولكن في نطاق قدرات وإمكانيات خطة الطوارئ الوطنية. |
|
مستوى (3) | حادث تسرب يزيد عن 500 طن يعتبر طارئ أو كارثة بيئية وطنية لا يمكن احتوائها على المستوى الوطني فقط إنما يستدعي مساعدة خارجية (إقليمية أو دولية). يعتبر حادث التسرب كبيرا او طارئا على المستوى الوطني اذا كان حجمه يتجاوز قدرات وامكانيات خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت وبالتالي يستدعي الامر طلب مساعدة خارجية لتوفير المعدات والقوى البشرية المدربة |
المنظمة / الاتفاقية | سنة الانضمام | |
---|---|---|
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار | 1989م ، بموجب المرسوم السلطاني رقم (67/89) بتاريخ 22مايو 1989 |
|
اتفاقية الكويت الإقليمية والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة -الكويت | 1979، بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/79) بتاريخ 8 مارس 1979م. |
|
البرتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري- الكويت | 1989م ، بموجب المرسوم السلطاني رقم (93/89) بتاريخ 4 أكتوبر 1989م |
|
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 ومرفقاتها وبرتوكولاتها- لندن ماربول | 1981 ، بموجب المرسوم السلطاني رقم (25/81) بتاريخ 24 مارس 1981م. |
|
اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن إغراق المخلفات وغيرها- لندن | 1981م، بموجب المرسوم السلطاني رقم (26/1981) بتاريخ 24 مارس 1981م. |
|
الاتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي وبرتوكولها لعام 1976- لندن | 1984 ،بموجب المرسوم السلطاني رقم (93/84) بتاريخ 26 نوفمبر 1984م. |
|
الاتفاقية الدولية لعام 1971 بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلويث النفطي - لندن | 1984م ، بموجب المرسوم السلطاني رقم (94/84) بتاريخ 26 نوفمبر 1984م. |
|
برتوكول عام 1992م لتعديل الاتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي، وبرتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية لعام 1971 بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلويث النفطي- لندن | 1994م بموجب المرسوم السلطاني رقم (57/94) بتاريخ 5 يونيو1994م. |
|
اتفاقية منع الاتفاقية الدولية بشأن الطلاءات المؤذية من السفن | 2018م |
تقدم خطة الطوارئ الوطنية الخاصة بتسرب الزيت تعريفاً عن مدى قدرة الاستجابة الوطنية العُمانية لتسرب الزيت وذلك فيما يتعلق بحوادث التلوث البحري, ووصفاً لترتيبات الاستجابة الطارئة لتسرب الزيت التي أعدتها وزارة البيئة والشؤون المناخية, ويصف التقرير أيضاً الروابط مع اللجنة الوطنية للدفاع المدني, والوزارات الحكومية والجهات الاخرى بشأن حجم تسرب الزيت على المستويىن (2) أو (3) اللذين يؤثران على المياه البحرية الساحلية، لقد تم التعرف على مدى الحاجة إلى خطة وطنية للاستجابة لحوادث التسرب البحري للزيت في سلطنة عُمان بعد إصدار ونشر أول خطة طوارئ وطنية خاصة بتسرب الزيت في عام 1985, ثم تبع ذلك تحديث في عام 1992، و"خطة العمل الخاصة بمكافحة التسرب البحري للزيت", وقد حل محل كلتا هاتين الخطتين خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التسرب بالزيت لعام 1995م، وتهدف الخطة الى الاتي:
حيث تتطرق هذه الخطة إلى إجراءات الاستجابة الخاصة بتسرب الزيت في حدود 12 ميل بحري من البحر الإقليمي، و24 ميل بحري في البحر المجاور و200 ميل بحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عُمان، وتشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة الخط الساحلي لعُمان بأكمله والحدود الوسطى المتفق عليها بين السلطنة وإيران في مضيق هرمز والذي يمثل جغرافياً نقطة الوسط بين شواطئ السلطنة وإيران.
الهدف :
يقوم المختصين بمركز مراقبة عمليات التلوث بالتنسيق مع المنشئات الخاصة والموانئ تنفيذ تمارين وطنية مشتركة حول الاستجابة لمواجهة حوادث تسرب الزيت داخل نطاق السلطنة وبمشاركة جميع الجهات المعنية كمنظومة متكاملة طبقا لخطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت من المستوى الثاني او الثالث او تمارين على حدود المنشئات بالمستوى الثاني ونظرا لأهمية تنفيذ التمارين الميدانية للوقوف على جاهزية الجهات في عمليات مكافحة التلوث ومدى فاعلية التنسيق بينهما في حالة وقوع مثل هذه الحوادث ومتابعة تفعيل خطط الطوارئ للجهات ذات العلاقة بعملية مكافحة التلوث ومعرفة مدى تعاون واستجابة الجهات ذات العلاقة وتدريب الكوادر الوطنية لمكافحة التلوث والاطلاع على الامكانيات الفنية والادارية بالجهات العاملة في مجال النفط .
الهدف الاساسي من تنفيذ التمارين:
الجهات المشاركة: